Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثامن شروط الأضحية
  3. أدلة العلماء:

٢. واحتجوا بما رواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (كنا مع رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى أن رسول الله ﷺ كان يقول: إن الجذع يوفِّي مما يوفِّي منه الثني) قال أبو داود وهو

مجاشع بن مسعود.

ورواه النسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال حديث صحيح. وقال ابن حزم هو في غاية الصحة (١). وقال الشيخ الألباني: صحيح (٢).

٣. واستدل الجمهور أيضاً بحديث عقبة بن عامر الجهني ﵁ قال: (قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله ﷺ صارت لي جذعة. قال ضح بها) رواه البخاري ومسلم (٣).

٤. وفي رواية أخرى عن عقبة بن عامر ﵁ قال: (ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من

الضأن) رواه النسائي وابن الجارود والبيهقي (٤). وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه النسائي بإسناد قوي] (٥). وقال الشيخ الألباني: [وهذا إسناد جيد وقواه الحافظ] (٦).

وقال الشيخ الألباني في موضع آخر: [وهذا إسناد جيد رجاله ثقات وإعلال ابن حزم له بقوله: (ابن خبيب هذا مجهول) ليس بذاك] (٧).

٥. وعن أبي كباش قال: (جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة فكسدت عليَّ فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال: فانتهبه الناس) رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 55 (SanadKitab #9281, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.