Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثامن شروط الأضحية
  3. أدلة العلماء:

ثم قال ابن حزم: [فقطع ﵊ أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة، فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة يجزئ لبيَّنه النبي ﷺ المأمور بالبيان من ربه تعالى:﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿] (١).

ويرى ابن حزم أن قول الرسول ﷺ: (لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) ناسخ لكل الروايات الواردة عن الرسول ﷺ والآثار الواردة عن الصحابة بإجازة الجذع في

الأضحية (٢).

ويضاف إلى ذلك أن ابن حزم يضعف حديث جابر الذي احتج به الجمهور حيث قال:

[ ... وأما نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير مدلس، ما لم يقل في الخبر إنه سمعه من

جابر ... ] (٣).

أدلة الأوزاعي:

ومن الحجة للأوزاعي على إجزاء الجذع مطلقاً في الأضحية حديث عقبة بن عامر ﵁:

(أن النبي ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ.

فقال: ضح أنت بها) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

ونقل الإمام النووي عن أبي عبيد من أهل اللغة وغيره: أن العتود من أولاد المعز، وهو ما رعى وقوي.

ويجاب عن هذا الحديث بأن البيهقي رواه وفيه زيادة وهي: (ولا رخصة لأحد فيها بعدك)

ثم قال البيهقي: [فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار] (٤).

وقال الحافظ ابن حجر مصححاً لهذه الزيادة: [ ... فإنها خارجة من مخرج الصحيح فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الائمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم، رواها عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري] (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 57 (SanadKitab #9281, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.