Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثامن شروط الأضحية
  3. حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعا

لقد وردت الأحاديث التي أشارت إلى السن المعتبر في الأضاحي، والتي اعتمد عليها الفقهاء في تحديد السن المعتبر في الأضاحي، واعتبروا ذلك شرطاً من شروط صحة الأضحية.

فقد اتفق العلماء على أنه تجوز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، والمراد بالثني من الإبل ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ما أكمل سنة ودخل في الثانية.

قال في المصباح المنير: [الثني الجمل يدخل في السادسة ... والثني أيضاً الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة] (١).

واتفق العلماء على أنه لا تجوز التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز.

واختلفوا في الجذع من الضأن:

قال الإمام الشافعي: [الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر، ولا يكون شيء دون هذا ضحية] (٢).

قال الإمام النووي: [وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني] (٣)

ونقل ابن قدامة عن أئمة اللغة: [إذا مضت الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ... وأما البقرة فهي التي لها سنتان لأن النبي ﷺ قال: (لا تذبحوا إلا مسنة) ومسنة البقر التي لها سنتان] (٤).

وقال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه] (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 62 (SanadKitab #9281, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.