Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 79

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الثامن شروط الأضحية
  3. ثامنا: صفات أخرى:

رواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح (١).

٣. وعن أبي الدرداء ﵁ قال: (ضحى رسول الله ﷺ بكبشين جذعين خصيين) رواه أحمد والطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال (٢).

٤. وعن أبي رافع ﵁ مولى رسول الله ﷺ قال: (ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجوئين خصيين فقال: أحدهما عمَّن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته قال: فكأن رسول الله ﷺ قد كفانا).

رواه أحمد وأورده الهيثمي وقال: رواه أحمد وإسناده حسن وقال الشيخ الألباني صحيح (٣)

وهذه الأحاديث تدل على جواز التضحية بالموجوء والخصي.

وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة.

قال الخطابي معلقاً على حديث جابر السابق: (وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة) (٤).

وقال ابن قدامة: [ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه] (٥).

وسئل إبراهيم عن الخصي والفحل أيهما أكمل في الأضحية؟ قال: الخصي لأنه إنما طلب صلاحه (٦).

٦. الفحل: الذي كثر نزوه يجزئ، وقال المالكية إن فسد لحمه لا يجزئ (٧).

٧. الحامل: تجزئ، وقال أكثر الشافعية لا تجزئ وخالفهم ابن الرفعة فقال تجزئ (٨).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 79 (SanadKitab #9281, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.