Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 86

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث العاشر طروء العيب المخل على الأضحية بعد تعيينها

إلا أن شعبة بن الحجاج روى عنه وفي ذلك تقوية له.

قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من شعبة] (١).

كما وأن رواية جابر الجعفي هذه تتقوى بالرواية الأخرى عند البيهقي، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره.

ويمكن الاستئناس بما رواه البيهقي عن ابن الزبير أيضاً، وبما رواه عبد الرزاق عن الزهري.

وأما الحالة الثانية - إذا تعيبت عند الذبح -: فأرى أنها مجزئة أيضاً، لأن الغالب على الحيوان الاضطراب عند الذبح، وقد تصيبه السكين قبل ذبحه فلا يمكن التحرز من ذلك، فالقول بالإجزاء هو الأولى، والقول بخلافه فيه تشدد وإلحاق الحرج بالمضحي لأنه سيتكلف بدلها والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 86 (SanadKitab #9281, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.