ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).
وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).
وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).
وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).
Kitab: Badzlul Majhudi fi Tahriri As'ilati Taghayyurin-Nuqud · Pengarang: الخطيب التمرتاشي
ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).
وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).
وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).
وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).
Rujukan halaman ini: بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود، ص 86 (SanadKitab #9282, hlm. urut 80)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.