إلا عند زفر (١) في رواية ضعيفة عنه (٢)، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم (٣) زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف.
والثانية: الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله ﷺ (٤) وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي (٥) والزيلعي (٦) وأكمل الدين (٧) وغيرهم حتى قالوا: إياكم والعينة (٨) فإنها لعينة (٩).
Rujukan halaman ini:رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم، ص 125 (SanadKitab #9283, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.