Lewati ke konten

Kitab: Fiqhut-Tajiril Muslim · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 120

  1. فقه التجارة
  2. التقسيط الميسر مع البنوك الربوية

اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في غاية المرام ص ٢٤ وفي السلسلة الصحيحة ١/ ١٣٦.

وجاء في رواية أخرى: (إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه، وقد صدق الصادق المصدوق ﷺ فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية.

وروي في الحديث أنه ﷺ قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ١/ ٣٥٢. وضعفه العلامة الألباني في غاية المرام ص ٢٥ ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم].

ويجب أن يُعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا.

- - -

Rujukan halaman ini: فقه التاجر المسلم، ص 120 (SanadKitab #9289, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.