Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 13

  1. الروضة الندية
  2. كتاب النذر
  3. تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه

يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (١) ، قال: قال رسول الله ﷺ: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ".

وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه ".

وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين "، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (٢) ؛ وفيه نظر.

وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.

وأخرج أحمد، وأهل " السنن ": أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "، وفي إسناده مقال (٣) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 13 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.