وأخرج أحمد (١) ، وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم (٢) : أن أباها سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة (٣) ، فقال: " أبها وثن أو طاغية؟ ". قال: لا، قال: " أوف بنذرك "، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك، وإسناده صحيح.
( [ماذا على من نذر كل ماله؟] :)
(ولا ينفذ النذر إلا من الثلث) ؛ لحديث كعب بن مالك في " الصحيحين ":