ملقام بن تلب ليس بالمشهور (١) .
وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية، وغايته عدم سماعه لشيء من النبي ﷺ، وهو لا يدل على العدم.
وقد أخرج ابن عدي، والبيهقي، من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن أكل الرخمة (٢) ؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدا، فلا ينتهض للاحتجاج به.
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: " خبيثة من الخبائث "، فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله ﷺ فهو كما قال.
وعيسى بن نميلة ضعيف (٣) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من