Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 50

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأطعمة
  3. الأداة التي يصح بها الذبح

غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله ﷺ، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.

وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.

وأخرج أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله ﴿إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (٢) وشقة العصا؟ فقال ﷺ: " أمرّ (٣) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " (٤) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 50 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.