Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 69

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأطعمة
  3. ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال

ويحمل قوله - تعالى -: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ على عدم الذكر الكلي عند الذبح، وعند الأكل، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم الله.

فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل - والذابح كافر لم يسم - يكون مما ذكر عليه اسم الله - تعالى -، وهذا من الوضوح بمكان، ولا عبرة بخصوص السبب؛ وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ - كما تقرر في الأصول -.

والحق: أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله، ولم يهل بها لغير الله؛ كالذبح للأوثان ونحوها.

فإن قلت: الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة، وقد قال - تعالى -: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ وقال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ وقال ﷺ: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه "،

قلت: هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته.

وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم؛ فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا؛ بل عدم اشتراطها عند الذبح.

وأما حديث: " ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر (١) "؛ فهو إما مرسل؛ أو موقوف؛ فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز؟ !

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 69 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.