Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 102

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأشربة
  3. حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة

وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر.

وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) .

وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.

( [حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)

(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".

وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان.

وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 102 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.