Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 115

  1. الروضة الندية
  2. كتاب اللباس
  3. حكم افتراش الحرير

قال في " الحجة البالغة ":

" لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه، وإنما قصد به الاستشفاء ".

( [حكم افتراش الحرير] :)

(ولا يفترشه) - أي: الحرير - لحديث حذيفة عند البخاري، قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقال: " هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ".

وفي معنى ذلك أحاديث، وهذا نص في محل النزاع.

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.

قال ابن القيم:

" ولم لم يأت هذا النص؛ لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه؛ كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا؛ كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.

ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي؛ لكان القياس المحض موجبا لتحريمه؛ إما قياس المثل؛ أو قياس الأولى.

فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص، واللفظ العام، والقياس الصحيح.

ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله - تعالى -: ﴿خلق لكم ما في

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 115 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.