Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 129

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأضحية
  3. بيان وقت الأضحية

وفي " الصحيحين " من حديث أنس عنه ﷺ، أنه قال: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ".

قال ابن القيم: " ولا قول لأحد مع رسول الله ﷺ.

سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: " أقبل الصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " تلك شاة لحم " الحديث.

قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا، ولا يجوز غيره ". اه.

وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.

ويمتد (إلى آخر أيام التشريق) ؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ، قال: " كل أيام التشريق ذبح "، أخرجه أحمد، وابن حبان في " صحيحيه "، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا (١) .

وقد روي أيضا من حديث جابر، وغيره.

وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.

والخلاف في المسألة معروف.

وفي " الموطأ " عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب (٢) ، وعليه الحنفية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 129 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.