Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 137

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأضحية
  3. حكم الوليمة في العرس

(٢ - باب الوليمة)

( [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )

( [حكم الوليمة في العرس] :)

(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة "، وقد أولم النبي ﷺ على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديثه: " أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن "، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.

وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.

وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي ﷺ ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.

وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 137 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.