Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 148

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الأضحية
  3. حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة

" يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة "، فوزناه، فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس، قال:

" سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة "، وفي إسناده رواد بن الجراح، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن، والتلطخ بدم العقيقة.

وقد أخرج أبو داود (١) ، والنسائي، بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.

وقد أخرج نحوه ابن حبان، وابن السكن، وصححاه من حديث عائشة.

وقد ذهب الظاهرية، والحسن البصري إلى وجوب (٢) العقيقة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل: إنها عنده تطوع.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.