Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 195

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المفلس
  3. هل يجوز حبس من تبين إفلاسه

( [متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء؟] :)

(وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه؛ كان الموجود أسوة الغرماء) ؛ لأن ذلك هو العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص، ولا مخصص ههنا.

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: " فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".

( [هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟] :)

(وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال - تعالى -: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ .

(و) لمفهوم قوله ﷺ: (ليّ الواجد (١) ظلم) ، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا (٢) .

والمفلس ليس بواجد. (يحل عرضه وعقوبته) .

وأما إذا لم يتبين إفلاسه، ولا كونه واجدا؛ فهذا محل اللبس، والواجب

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 195 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.