Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 197

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المفلس
  3. متى يجوز الحجر على المبذر

يكن له مال غيره.

وفي " شرح السنة ":

" وهذا قول أهل العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة.

قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره، فأعتقه؛ لم يجز عتقه، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله ".

وفي " شرح السنة " - أيضا -:

" أما المعسر فلا حبس عليه؛ بل ينظر؛ فإنه غير ظالم بالتأخير، وهذا قول مالك والشافعي؛ فإن كان له مال يخفيه؛ حبس وعزر حتى يظهر ماله.

وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أهل الرأي ".

( [متى يجوز الحجر على المفلس؟] :)

(ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه) ؛ لحجره ﷺ على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله ﷺ في مال معاذ.

( [متى يجوز الحجر على المبذر؟] :)

(وكذلك يجوز له الحجر على المبذر، ومن لا يحسن التصرف) ؛ لقوله

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 197 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.