Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 207

  1. الروضة الندية
  2. كتاب اللقطة
  3. متى يجوز له صرف اللقطة

فأعطها إياه؛ وإلا فهي لك ".

وفي " مسلم "، وغيره (١) من حديث أبي بن كعب: أن النبي ﷺ قال: " عرفها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه؛ وإلا فاستمتع بها ".

فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه.

وفي " إعلام الموقعين ":

" قال: يا رسول الله! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: " عرفها حولا؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه؛ وإلا فهي لك " قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: " فيه وفي الركاز الخمس ". ذكره أحمد، وأهل السنن ".

قال ابن القيم: " والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه ". انتهى.

( [متى يجوز له صرف اللقطة؟] :)

(وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها) ؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له، إن كان قد أتلفها، وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله ﷺ: " فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ".

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 207 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.