Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 229

  1. الروضة الندية
  2. كتاب القضاء
  3. الهدية حرام على القاضي

بينهما -، وفي إسناده ليث بن أبي سليم؛ قال البزار: إنه تفرد به.

وفي إسناده أيضا أبو الخطاب؛ قيل: وهو مجهول.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، وعن عائشة، وأم سلمة - أشار إليهما الترمذي -.

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة، وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله - تعالى -: ﴿أكالون للسحت﴾ ؛ كما روي عن الحسن، وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك.

وحكي عن مسروق عن ابن مسعود: أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة؟ فقال: لا؛ ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ، و ﴿الظالمون﴾ ، و ﴿الفاسقون﴾ ؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل.

وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا.

ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث: " هدايا الأمراء غلول ".

أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد؛ قال ابن حجر: وإسناده ضعيف.

ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز.

وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث أبي هريرة؛ قال ابن حجر:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 229 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.