Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 248

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الخصومة
  3. يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر

الأموال رجلان؛ أو رجل وامرأتان، فإن لم يتيسر؛ قضي بيمين المدعي مع الشاهد الواحد ".

أقول: الحق: أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب، وقد ثبت ذلك في السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة.

وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلا، وللمانعين من ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف.

وأشف ما تمسكوا به: أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين، وقال ﷺ: " شاهداك أو يمينه ".

ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر؛ بل غاية ما فيه: أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، ولا حكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين؛ مع أن هذا المفهوم هو مفهوم لقب؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول؛ كما ذلك معروف.

وقد استوفى الماتن حجج الجميع في " شرح المنتقى "، فليرجع إليه.

(٤ -[يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر] :)

(و) يجوز الحكم (بيمين المنكر) ؛ لما قدمنا من أن اليمين على المنكر.

وقد ثبت في " صحيح مسلم " من حديث وائل بن حجر: أن النبي ﷺ قال للكندي: " ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: " فلك يمينه "، فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر؛ لا يبالي على ما حلف

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 248 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.