Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 356

  1. الروضة الندية
  2. كتاب القصاص
  3. اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد والمسلم بالكافر

واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد، وأهل " السنن " - وحسنه الترمذي - من حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (١) عبده جدعناه "، وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن، عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف مشهور.

واستدل المانعون بقوله - تعالى -: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ .

وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في استدلال من استدل بقوله - تعالى -: ﴿النفس بالنفس﴾ .

واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي ﷺ، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة.

وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه رواه عن الأوزاعي، وهو شامي، وإسماعيل قوي في الشاميين.

وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي، وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي، وابن عدي من حديث عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "؛ وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 356 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.