Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الروضة الندية
  2. كتاب القصاص
  3. على من تجب دية قتل الخطأ

" الصحيحين " - قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة (١) توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

وفي لفظ لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها.

وفي " مسلم "، وغيره من حديث جابر، قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة (٢) .

وأخرج أبو داود، وابن ماجه (٣) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: " ميراثها لزوجها وولدها ".

وصححه النووي؛ وفي إسناده مجالد، وهو ضعيف (٤) .

وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه: أن النبي ﷺ قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها ... الحديث.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 367 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.