Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 382

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الديات
  3. مقدار دية الأعضاء والشجاج

وأخرج أبو داود (١) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال:

" الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء ".

والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيقة التي عليه.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية.

والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.

والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.

وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.

والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.

وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 382 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.