Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 385

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الديات
  3. مقدار دية العبد وأرشه

الموضحة، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر، وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من المجتهدين كائنا من كان.

ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر، وما تجب فيه حكومة.

( [مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا] :)

(وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين ": أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، وهو ثابت في " الصحيحين " بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.

والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء -: أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي (١) العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله.

وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود.

وهذا إنما هو في الجنين الحر.

والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفاه الماتن في " شرح المنتقى ".

( [مقدار دية العبد وأرشه] )

(وفي العبد قيمته، وأرشه بحسبها) ، لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا إذا

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 385 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.