Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 390

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الديات
  3. يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية

الأيمان والدية، بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط، وبعضها مصرح بوجوب الدية فقط.

والحاصل: أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية، ولم يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل، ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه، ولهذا ذهب جماعة من السلف - منهم أبو قلابة، وسالم بن عبد الله، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار، وإبراهيم ابن علية، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز - إلى أن القسامة غير ثابتة؛ لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه؛ قد ذكرها الماتن ﵀ في " شرح المنتقى "، وذكر ما أجيب به عنها من طريق الجمهور، فليراجع.

( [بم تثبت القسامة؟] :)

(إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، وهي خمسون يمينا) لقوله ﷺ: " فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث سهل بن أبي حثمة.

( [يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية] :)

(يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم، وإن حلفوا سقطت) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن النبي ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 390 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.