Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 410

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. بنت الابن مع البنت

عباس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال:

" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر ".

والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.

( [مثال على العصبة] :)

(والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي ﷺ قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.

( [المستحقون للسدس] :)

(١ -[بنت الابن مع البنت] :)

(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين) ، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 410 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.