Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 416

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. المرتبة الثالثة للورثة ذوي الأرحام

هذه الآية: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ ، وإن رسول ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.

أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وفي إسناده الحارث الأعور (١) .

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك، والمراد بالأعيان: الإخوة لأبوين، والمراد ببني العلات: الإخوة لأب، ويقال للإخوة لأم: الأخياف.

( [المرتبة الثالثة: للورثة ذوي الأرحام] :)

(وأولو الأرحام يتوارثون، وهم أقدم من بيت المال) ؛ لقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت، ولا وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض - فإنه يرثه، وقوله - تعالى -: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ ، ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام.

ومما يؤيد ذلك: حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وابن حبان وصححاه، عن النبي ﷺ قال:

" من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له؛ أعقل عنه وأرثه،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 416 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.