Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 422

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. متى يرث المولود

وجابر بن عبد الله، قالا: قضى رسول الله ﷺ:

" لا يرث الصبي حتى يستهل " (١) .

وأخرجه أيضا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، بلفظ:

" إذا استهل السقط صلي عليه وورث " (١) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

قال الترمذي: وروي مرفوعا، والموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في " العلل ": لا يصح رفعه.

والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح، أو بكاء، أو نحوهما.

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

(وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام) ؛ لحديث: " الولاء لمن أعتق "، وهو ثابت في " الصحيح ".

وأخرج أحمد عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة: " أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى " (٢) ، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 422 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.