Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 162

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. أن يلبسهما على طهارة

الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.

قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.

(مع الكعبين) ؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [ﷺ] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.

( [شروط المسح على الخفين] :)

(١ -[أن يلبسهما على طهارة] :)

(وله المسح على الخفين) ، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.

قال الشافعي ﵀: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.

وقال أبو حنيفة ﵀: عند الحدث.

ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يمسح إلا الأعلى.

وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي [ﷺ] من فعله وقوله.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 162 (SanadKitab #9293, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.