وقال الخطابي " إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.
وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال: أسهم النبي ﷺ للصبيان بخيبر.
وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف، وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم.
وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك.
( [للإمام إيثار المؤلفين] :)
(ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا) ؛ لحديث أنس في " البخاري "، وغيره: أن النبي ﷺ قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم، وترك الأنصار والمهاجرين.
وهكذا ثبت في " الصحيح " من حديث ابن مسعود وغيره: أن النبي ﷺ أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب.
والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها.
والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب،