Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 472

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجهاد والسير
  3. يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ، قال: " إذا وجدتم الغال قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه "، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد (١) .

( [يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى] :)

(ومن جملة الغنيمة: الأسرى) ؛ ولا خلاف في ذلك.

(ويجوز القتل أو الفداء أو المن) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ ، وقوله - تعالى -: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ .

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ القتل للأسرى، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم؛ ثبوتا متواترا في وقائع:

ففي يوم بدر قتل بعضهم، وأخذ الفداء من غالبهم.

وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 472 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.