Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 485

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجهاد والسير
  3. بيان أن الرسول كالمؤمن

وأما العبد؛ فأجاز أمانه الجمهور.

وأما الصبي؛ فقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز ". انتهى.

وأما المجنون؛ فلا يصح أمانه بلا خلاف.

قلت: إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين؛ إذا أمن واحدا أو اثنين.

فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم؛ فلا يصح إلا من الإمام؛ على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة، كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لآحاد الناس؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد.

( [بيان أن الرسول كالمؤمِّن] :)

(والرسول كالمؤمن) ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد (١) ، وأبي داود والنسائي، والحاكم: أن رسول الله ﷺ قال لرسولَي مسيلمة: " لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ".

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي: أن رسول الله ﷺ قال لهما: " والله؛ لولا أن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 485 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.