Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 488

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجهاد والسير
  3. تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية

عليهم العلاء ابن الحضرمي.

وأخرج أبو عبيد (١) ، عن الزهري - مرسلا - قال: قبل رسول الله ﷺ الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوسا.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث أنس: أن النبي ﷺ بعث خالدا إلى أكيدر دومة (٣) ، فأخذوه فأتوا به، فحقن دمه، وصالح على الجزية.

وأخرج أبو عبيد في كتاب " الأموال "، عن الزهري: أن أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى.

وقد جعل النبي ﷺ على أهل اليمن؛ على كل حالم دينارا كل سنة، أو قيمته من المعافري (٤) ، يعني: أهل الذمة منهم؛ رواه الشافعي في " مسنده " عن عمر بن عبد العزيز، وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 488 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.