( [بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )
(ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز (١) على جريحهم، ولا تغنم أموالهم) : لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال لابن مسعود: " يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله ﷺ: " لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ".
وفي لفظ: " ولا يذفف (٢) على جريحهم، ولا يغنم منهم "؛ سكت عنه الحاكم.
وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: ضعيف.
وقال صاحب " بلوغ المرام ": إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك (٣) .
وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا -.