Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. إطالة الغرة والتحجيل

[ﷺ] غسل كل عضو ثلاث مرات، وبيّن أن الواجب مرة واحدة.

(في غير الرأس) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه (١) .

( [بيان حكم الترتيب] :)

وأما الترتيب: فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب: أن الآية مجملة باعتبار أن (الواو) لمطلق الجمع على أي صفة كان؛ فبيّن النبي [ﷺ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه، وهي مرتبة.

وأيضا؛ الوضوء الذي قال فيه [ﷺ] : " لا يقبل الله الصلاة إلا به " كان مرتبا (٢) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال -؛ لكنها يقوي بعضها بعضا؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا عن أبي هريرة: " إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم " (٣) :

قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح.

وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في " شرح المنتقى ".

(٢ -[إطالة الغرة والتحجيل] :)

(وإطالة الغرة والتحجيل) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة، كقوله [ﷺ] :

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 167 (SanadKitab #9293, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.