Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 181

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين ﵃، وتعارض فيه الرواية عن النبي [ﷺ] ؛ كمس الذكر لقوله [ﷺ] : " من مس ذكره فليتوضأ "؛ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم ﵃، ورده علي وابن مسعود ﵄ وفقهاء الكوفة، ولهم قوله [ﷺ] : " هل هو إلا بضعة منك؟ ! "؛ ولم يجيء الثلج (١) بكون أحدهما منسوخاً.

( [لمس المرأة لا ينقض الوضوء] :)

ولمس المرأة، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم ﵃؛ لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (٢) ، ولا يشهد له حديث، بل يشهد حديث عائشة ﵂ بخلافه، لكن فيه نظر؛ لأن في إسناده انقطاعاً (٣) .

وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض. والله تعالى أعلم.

وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره، وتارك له رأساً، وفارق بين الشهوة وغيرها.

ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 181 (SanadKitab #9293, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.