Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 218

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. أكثر النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله

وقام في الصيام، فطاح القياس وذهب الإلزام.

( [الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر] :)

(و) أما كونها (لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر) فذلك نص الكتاب العزيز؛ قال الله - تعالى - ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ ، والأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها قوله [ﷺ] : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وهو في " الصحيح "، وهو مجمع على تحريم ذلك، ليس فيه خلاف.

وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم، وكذلك وطؤها: هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر - كما صرحت بذلك الأدلة -.

( [الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة] :)

(و) أما كونها (تقضي الصيام) فلحديث عائشة بلفظ: " فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما.

وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة!

ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار (١) .

(فصل: [أحكام النفساء] )

( [أكثر النفاس أربعون يوماً ولا حد لأقله] :)

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 218 (SanadKitab #9293, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.