Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 358

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الصلاة
  3. وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر

وتقديم الأولى من المقضيات على الأخرى: هو الأولى والأحب، ولو لم يرد في ذلك إلا فعله [ﷺ] في يوم الخندق؛ لكان فيه كفاية.

وإنما الشأن في كون ذلك متحتما لا يجوز غيره.

( [وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر] )

(وإن كان) ؛ أي: الترك (لعذر) : من نوم، أو سهو، أو نسيان، أو اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة (فليس بقضاء) ، بل تجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر، وذلك وقتها، وفعلها فيه أداء، كما يفيد ذلك أحاديث: " من نام عن صلاة أو سها عنها؛ فوقتها حين يذكرها " (١) - وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة -؛ وفي ذلك خلاف.

والحق أن ذلك هو وقت الأداء، لا وقت القضاء؛ للتصريح منه [ﷺ] أن وقت الصلاة المنسية، أو التي نام عنها المصلي؛ وقت الذكر.

وأما المتروكة لغير نوم وسهو، كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال - كما سبق -؛ فقد شغل النبي [ﷺ] وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر، وما صلوهما إلا بعد هوي (٢) من الليل، كما أخرجه أحمد، والنسائي من حديث أبي سعيد.

وهو في " الصحيحين " من حديث جابر.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 358 (SanadKitab #9293, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.