Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 380

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الصلاة
  3. التكبير في الركعة الأولى سبع وفي الثانية خمس قبل القراءة

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً.

( [صلاة العيد ركعتين] :)

(هي ركعتان) : يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و ﴿هل أتاك﴾ ، وعند الإتمام: ﴿ق﴾ و ﴿اقتربت الساعة﴾ .

وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.

وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.

( [التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة] :)

(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك) : لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [ﷺ] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.

وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.

قال العراقي: إسناده صالح.

ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 380 (SanadKitab #9293, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.