Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 426

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجنائز
  3. تسجية الميت

يعوده، فقال: " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وأعجلوا (١) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".

وأخرج أحمد، والترمذي (٢) من حديث علي مرفوعا بلفظ: " ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ ".

وأما إذا كان يظن أنه لم يمت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ كصاحب البرسام وغيره.

( [المبادرة بقضاء دين الميت] :)

(والقضاء لدينه) : لحديث امتناعه -[ﷺ]- من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ والحديث معروف (٣) ، وحديث: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة.

( [تسجية الميت] :)

(وتسجيته) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله -[ﷺ]- عند موته ببرد حبرة، وهو في " الصحيحين " من حديث عائشة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 426 (SanadKitab #9293, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.