Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 431

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجنائز
  3. غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال في " المسوى ": " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.

قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.

وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".

( [غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر] :)

(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١) : لقوله [ﷺ] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.

وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ".

وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.

قال في " الحجة ": " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة ". اه.

(وفي الآخرة كافور) : لقوله [ﷺ] : " واجعلن في الآخرة كافورا "، كما

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 431 (SanadKitab #9293, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.