Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 433

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجنائز
  3. الشهيد لا يغسل

-[ﷺ]- أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، وهو في " الصحيح ".

وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال: فمردود بما عند أحمد (١) في هذا الحديث عنه [ﷺ] ، أنه قال في قتلى أحد: " لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم؛ يفوح مسكا يوم القيامة ".

وأخرج أبو داود عن جابر، قال: رمي رجل بسهم في صدره - أو في حلقه -، فمات؛ فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله [ﷺ] ؛ وإسناده على شرط مسلم.

وعن ابن عباس عند أبي داود، وابن ماجة، قال: أمر النبي [ﷺ] بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم؛ وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وفيه أيضا عطاء بن السائب؛ وفيه مقال (٢) .

وفي الباب أحاديث.

وبالجملة: فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل، ولم يرو أنه [[ﷺ]] غسل شهيدا؛ وبه قال الجمهور.

وأما من أطلق عليه اسم الشهيد - كالمطعون والمبطون (٣) والنفساء ونحوهم -: فقد حكى في " البحر " الإجماع على أنهم يغسلون.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 433 (SanadKitab #9293, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.