Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 494

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل نصاب الغنم

(٢ - فصل: نصاب البقر)

(ويجب في ثلاثين من البقر تبيع (١) أو تبيعة، وفي أربعين مسنة (٢) ثم كذلك (٣)) : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - (٤) من حديث معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -[ﷺ]- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فإذا زادت على الأربعين؛ فلا شيء في الزائد، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، وفيها مسنتان، ثم كذلك.

وقال ابن عبد البر في " الاستذكار ": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه.

(٣ - فصل: [نصاب الغنم] )

(ويجب في أربعين من الغنم شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس، وحديث ابن عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل -، وقد وقع الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 494 (SanadKitab #9293, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.