Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 518

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الزكاة
  3. تجب الزكاة في العسل

البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك؟ !

كحديث أبي موسى، ومعاذ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني: أن رسول الله [ﷺ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "؛ قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل (١) .

وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [ﷺ] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها ذكر الذرة (٢) ، ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة.

( [تجب الزكاة في العسل] :)

(ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [ﷺ] : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه.

وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 518 (SanadKitab #9293, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.