Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 76

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحج
  3. النكاح والإنكاح

فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة، وليس ههنا ما هو كذلك، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة: فهو عاص يستحق العقوبة، وتغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي، فليس بين أحد وبين الحق عداوة.

( [النكاح والإنكاح] :)

(ولا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب) : لحديث عثمان - الثابت في " مسلم " وغيره -، أن رسول الله ﷺ قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب " (١) .

وفي الباب أحاديث.

وأما ما في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم:

فقد عارضه ما في " صحيح مسلم " وغيره من حديث ميمونة: أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.

وما أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه (٢) - من حديث أبي رافع: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله ﷺ وبين ميمونة.

وهما أعرف بذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 76 (SanadKitab #9293, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.