Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحج
  3. صيد وج وشجره حرام

وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والحاكم - وصححه -، أن رسول الله ﷺ قال: " من رأيتموه يصيد فيه شيئاً؛ فلكم سلبه ".

أقول: عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا - أو قطع شجرا من حرم المدينة -، لا جزاء ولا قيمة، بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخْذ سلبه؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء؛ إلا مجرد الإثم.

وأما من كان محرما: فعليه الجزاء الذي ذكره الله ﷿ إذا قتل صيدا، وليس عليه شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة.

وما يروى عنه ﷺ أنه قال في الدوحة الكبيرة: " إذا قُطعت من أصلها؛ بقرة ": لم يصح.

وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه.

والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء أو القيمة؛ بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل، ولم يرد دليل إلا قول الله - تعالى -: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ الآية؛ وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره.

( [صيد وجّ وشجره حرام] :)

(ويحرم صيد وجّ) - بفتح الواو وتشديد الجيم -: اسم واد بالطائف (وشجره) : لحديث الزبير، أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 84 (SanadKitab #9293, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.