الطواف من داخل المسجد، وهي ممنوعة من المساجد، ولو سلم فغايته أن الطهارة من الحيض هي الشرط، لا الوضوء.
وأما حديث: " الطواف بالبيت صلاة ": فمع كونه في إسناده عطاء بن السائب (١) ؛ وهو ضعيف؛ فليس التشبيه بمقتض لمساواة المشبه للمشبه به في جميع الأوصاف، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف؛ وليس هو الوضوء.
( [يحرم الطواف على الحائض] :)
(والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف) طواف القدوم وكذا طواف الوداع (بالبيت) : لحديث عائشة، عن النبي ﷺ، أنه قال: " الحائض تقضي المناسك كلها؛ إلا الطواف "؛ أخرجه أحمد.
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر.
ولحديث عائشة أيضا في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال لها النبي ﷺ لما حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تغتسلي (٢) ".